بينت وزارة التعليم العالي في توضيح نشرته على موقعها الالكتروني أن قرار مجلس التعليم العالي رقم 157 تاريخ 22/1/2015 يتعلق بالمتعاقدين مع الجامعات، ويشمل التعديل سقف الراتب فقط بحيث ينسجم مع السقف المحدد في قانون تنظيم الجامعات والذي تم تعديله بموجب الزيادات التشريعية التي استفاد منها العاملون العلميون في الجامعات سابقاً.
مضمون القرار:
تعديل المادة (1/2) والمادة ( 4/4) والمادة (5) من قرار مجلس التعليم العالي رقم 38 تاريخ 29/11/2007 بحيث:
يضاف نسبة 5% من الأجر المحدد في البند السابق عن كل سنتين خبرة بموجب وثائق خبرة يعتمدها مجلس الجامعة على ألا يزيد الأجر على السقف المحدد لأجر الأستاذ في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته، ولا يجوز أن يتجاوز ( الفرق + المعاش التقاعدي + العلاوات) على السقف المحدد بقانون تنظيم الجامعات، وألا يزيد سقف المتعاقد معهم وفق أحكام المادة (9) من المرسوم 86 لعام 2007 في جمع الأحوال على السقف المحدد لأجر القائم بالأعمال وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.
Nuss.sy
