الأخبار

الرئيس الأسد يُصدر المرسوم 125 والقانون 22

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية، والقانون رقم 22 للعام 2011 والقاضي بأن يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم 2011-2012 من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 125:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3/ 8/ 2011 ولاسيما المادة 39 و 66 منه، وعلى اقتراح وزير الإدارة المحلية، يرسم مايلي:
مادة 1:  تعدل الفقرة أ من المادة 39 من قانون الانتخابات العامة وفق مايلي:
أ/ يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.
مادة 2: يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8/ 1/ 1433 هجري
الموافق لـ 4/ 12/ 2011 ميلادي

البطاقة تُمنح في اليوم نفسه

وأكد العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أهمية هذا المرسوم في إتاحة الفرصة أمام كل الإخوة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر أن يمارسوا حقهم الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية، داعياً المواطنين الذين تقدموا بالأوراق المطلوبة للحصول عليها الى مراجعة أمانات سجلهم المدنية لاستلامها، مبيناً أن الحصول على البطاقة الشخصية لا يحمل المواطن أي عبء مالي حيث أن جميع الأوراق المطلوبة تعطى مجاناً، لافتاً الى أنه تم التوجيه والإيعاز لأمانات السجل المدني في سورية بأن تمنح البطاقة الشخصية لمن يراجعها من المسجلين فيها ويحق له الانتخاب في نفس اليوم.
وأوضح معاون وزير الداخلية أن عدد البطاقات الشخصية الممنوحة في سورية وصل الى 495359ر15 بطاقة، في حين يصل عدد القيود المسجلة للذين أتموا الثامنة عشرة بتاريخ 11/ 12/ 2011 موعد انتخابات المجالس المحلية الى 14499211 قيداً منهم 8569 قيداً مجرداً ومحجوراً عليها.
يشار الى أنه بموجب المادة الرابعة من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أنه يحرم من حق الانتخاب المحجور عليه طيلة مدة الحجر والمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه والمحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة من وزير العدل، بينما نصت المادة السادسة على أنه يوقف حق الانتخاب والترشيح عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

القانون 22

ودعماً للواقع الزراعي ومساعدة الفلاحين على تجاوز المعيقات والصعوبات التي تعترض زراعة الموسم الشتوي، ونظراً لحالة الجفاف التي سادت خلال السنوات الماضية، أصدر الرئيس الأسد القانون 22 والقاضي بتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي من المصرف التعاوني، وفيمايلي نص القانون رقم 22:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 1/ 1433 هـ الموافق 29/ 11/ 2011 م يصدر ما يلي:
المادة 1: يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي بذار، أسمدة، عبوات، دفعات نقدية من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011-2012 م حبوب على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.
المادة 2: يلتزم مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة 3: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 8/ 1/ 1433 هجري.
الموافق لـ 4/ 12/ 2011 ميلادي.

مساعدة الفلاحين على تجاوز الصعوبات والمعيقات

وأكد الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن هذا القانون يأتي كخطوة هامة تضاف الى إجراءات سابقة غايتها تمكين الفلاحين من زراعة الموسم الشتوى الحالي نظراً لحالة الجفاف التي سادت خلال سنوات خلت، الأمر الذي أدى الى تراكم ديون الفلاحين حتى باتت زائدة عن ملاءتهم وهذا يعني تعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي سواء كانت نقدية أم عينية لعدم توفر شروط الملاءة لديهم، مضيفاً: إن هذا القانون يدعم الواقع الزراعي ويساعد الفلاحين على تجاوز المعوقات والصعوبات التي تعترض زراعة الموسم الشتوي ولاسيما في هذا الوقت الذي يلعب فيه القطاع الزراعي دوراً هاماً في الحفاظ على حالة الأمن الغذائي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*