الأخبار

المواد المعدلة

<< المادة التاسعة عشرة  >>

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد .

<< المادة الخامسة والعشرون  >>

التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية

<< المادة الثامنة والعشرون  >>

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متماسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية

<< المادة الثلاثون   >>

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً

<< المادة الحادية والثلاثون  >>

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون وتشجع الاختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها

<< المادة الثالثة والثلاثون  >>

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

<< المادة السادسة والثلاثون  >>

1-     للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون

2-     المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون

<< المادة الخامسة والأربعون  >>

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون

<< المادة الرابعة والستون  >>

1-     يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم من تاريخ الانتخاب في حال عدم وجوده وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته

2-     ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه ويعاد انتخابهم سنوياً

<< المادة الخامسة والستون >>

1-     يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة على أن لايقل مجموعها عن ستة أشهر ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها

2-     يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس

3-     تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة

<< المادة الحادية والسبعون >>

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس ويتعين في غير دورات الانعقاد اخذ أذن من مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات

<< المادة الثامنة والعشرون بعد المئة >>

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :

1-     وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة

2-     توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى

3-     وضع مشروع الموازنة العامة للدولة

4-     إعداد مشروعات القوانين

5-     إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شانه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني

6-     عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور

7-     عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور

8-     متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين

إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*