الأخبار

ملاحظات ومقترحات حول مشروع تعديل قانون البعثات العلمية والنظام المالي المتعلق به

أكثر المواضيع الطلابية التي أثير حولها جدل واسع ونقاش طويل منذ أكثر من ثلاث سنوات هو مشروع تعديل قانون البعثات العلميّة لما تعرض له من تأجيل ثم تأجيل لا مبرر له الأمر الذي يرسم أكثر من إشارة استفهام، خاصة أن اللجنة المشكلة لدراسة

تعديل القانون قد أنهت عملها وتقدمت باقتراحات بناءة لتعديله، بحيث يكون تعديلاً استراتيجياً مرناً لسنوات عديدة ومناسباً لمصالح الطلبة الموفدين، آخذة بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ، ولو عدنا إلى وزارة التعليم العالي نجد أنها تعد منذ أكثر من سنة بقرب صدور القانون وآخرها كان مع نهاية العام الماضي وما زلنا في الانتظار حتى يومنا هذا!!.‏

الأمر ذاته ينطبق على النظام المالي للقانون المذكور رغم ما يحمله من ميزات في مصلحة الطلبة الدارسين في الخارج من خلال تخفيف الأعباء المادية وتسريع إنجاز معاملاتهم وعودتهم للبلاد.‏

أهم الملاحظات والمقترحات التي أبداها اتحاد الطلبة على قانون البعثات العلمية ونظامه المالي وضرورة إضافتها بالصيغة الجديدة حددها رئيس مكتب الفروع الخارجية بالتالي:‏

المادة (37): تمدد قرارات الإيفاد وتنهى من السلطة نفسها صاحبة الحق في الإيفاد الأصلي على ألا تتجاوز مدة التمديد نصف مدة الإيفاد الأساسية، ويمكن في الحالات الطارئة والضرورية تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن سنة ميلادية واحدة وتحدد الحالات المذكورة بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات، ويتقاضى الموفد خلال مدة التمديد في الحالات الطارئة والضرورية كامل التعويضات والأجور.‏

المادة /40/:‏

أن يتم تسهيل إجراءات التعادل وأن تكون لمرة واحدة وتصلح لكل الجهات (للتعادل الشخصي أو الحكومي).‏

المادة(45) :‏

1- يحق للموفد ببعثة دراسية أن يعود وعائلته إلى الوطن مرة واحدة كل سنة على نفقة الدولة ذهاباً وإياباً وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية وتمديدها.‏

2- يجوز للموفد في غير الحالة السابقة أن يعود وعائلته للوطن دون أن يتقاضى أجور السفر.‏

3- تحدد شروط العودة ومدتها والحقوق المالية الناشئة عنها في النظام المالي لقانون البعثات العلمية.‏

المادة (46) :‏

…. ويمنح الموفد الذي يحصل على الشهادة المطلوبة منه ويعود إلى الوطن ضمن مدة الإيفاد الأساسية دون إضافة أي تمديد إلى هذه المدة أو تجميد مكافأة مالية تعادل ستة أمثال الأجر الشهري المقطوع للشهادة التي سيعين بموجبها، أما الموفدون للاطلاع أو التدريب فعليهم أن يعودوا إلى عملهم في إدارتهم خلال مدة خمسة عشر يوماً على الأكثر من انتهاء إيفادهم.‏

المادة /47/‏

أن يعود الموفد وعائلته إلى القطر على نفقة الدولة كل سنة مرة واحدة، لقضاء إجازته ويتقاضى أجر بعثته الخارجية خلال 65 يوماً ( المتفرقة أو دفعة واحدة)، كما اقترح الاتحاد إضافة مادة تنص على حق الموفد وعائلته العودة للوطن عند حدوث كوارث طبيعية أو أمنية في البلد الذي يدرس فيه أو أي طارئ خارج عن إرادته يمكن أن يعرضه للخطر وتصرف له نفقات السفر ذهاباً وإياباً ويعطى راتب شهر حسب ما يتقاضاه في بلد الإيفاد وبالنسبة للمدة المتبقية يعطى راتب بعثة داخلية على أن يتضمن النظام المالي للبعثات العلمية المقترح تعديله ذلك.‏

المادة /49/ الفقرة /هـ/ :‏

بحيث تصبح مغادرة بلد الإيفاد لمدة تزيد عن شهر مع إعلام الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة وتعلم الجهة الموفدة بذلك عن طريق الفاكس أو مراجعة الموفد الخاص لمديريّة البعثات العلميّة لاحقاً. وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية أشار رئيس مكتب الفروع الخارجية في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أشار إلى وجود مذكرة شاملة لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية، وكان أهم بنودها ما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بنفقات سفر الموفد للدراسة بحيث تصرف نفقات السفر التالية بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات على النحـو التالي :‏

أ – أجور نقل الأمتعة الزائدة وفق ما يلي:‏

1ـ عند بــدء الإيفاد بحدود (50)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(120)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

2ـ عند انتهاء الإيفاد بحدود(200)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(200)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

الفقرة (هـ) – عند تحويل مقر بعثة الموفد من بلد إلى آخر تصرف أجور سفره من مقر بعثته إلى البلـد المحول إليه أو إلى الوطن و منه إلى مقر البعثة الجديدة و بحال رأت اللجنة التنفيذية للبعثات ضرورة وجوده في الوطن خلال فترة انتظار إجراءات تحويل الإيفاد ويتقاضى الموفد وعائلته بهذه الحالة خلال فترة الانتظار بالوطن أجر الموفد ببعثة داخلية على ألاتتجاوز أربعة أشهر و تعد الفترة التي تتجاوز الأربع أشهر فترة انتظار لا يتقاضى عنها أي أجر أو تعويض و لا تحسب من مدة إيفاده.‏

الفقرة (و)- يصرف للموفد وعائلته في حال كان خارج الوطن و اضطراره للعودة إلى الوطن بسبب مرض موت أو وفاة أحـد والديه أو أحد أبنائه أو زوجه بطاقة طائرة إياباً وذهاباً إذا كانت عودته خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة كحد أقصى.‏

ز – يصرف للموفد ببعثة دراسية و عائلته بطاقة عودة لقضاء عطلة بالوطن مـرة كـل سـنة دراسية تبدأ من أيلول من كل عام ميلادي خلال مــدة الإيفاد الأساسية وتمديدها على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ووفق البند /3/ من هذه المادة، وفي حال كون السفر براً أو بحراً يصرف له نصف نفقات السفر المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية شريطة إحضار وثيقة من المشرف أو الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه ويثبت عدم تأثير هذه العودة في الوقت المحدد لها على دراسته وتصدق من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة أو القنصلية السورية في بلد الدراسة بحال وجود تمثيل سوري بهذا البلد و بحال عدم إمكانية ذلك يمكن بحال موافقة اللجنة التنفيذية أن يتم الصرف ، ولا يستحق الموفد نفقات السفر المذكورة إذا كانت المدة المتبقية من الإيفاد وتمديده تقل عن عام دراسي .‏

– تصرف نفقات نقل الموفدين وعائلاتهم على نفقة الدولة أو على منحة (إذا لم تتضمن المنحة نفقات السفر ) ذهاباً وإياباً على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ، وبحال السفر براً أو بحراً ألا تتجاوز نفقات السفر 75% المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية.‏

وحول ضرورة تعديل المادة( 2) الخاصة بتعويض الاستعداد للسفر و إجراءات الإيفاد للدراسة تصبح على الشكل التالي:‏

أ – يصرف للموفد ببعثة أو بمنحة خارجية قبل سفره و عند عودته النهائية تعويض مقطوع قـــدره (5000) ليرة سورية باسم تعويض الاستعداد للسفر و يستحق هذا التعويض أيضاً عند تحويل بعثته من دولة إلى أخرى.‏

ب – يصرف لكل موفد جديد مبلغ مقطوع قدره (5000) ليرة سورية لقاء تصديق الكفالة و إجراءات معاملة الإيفاد.‏

أما فيما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بأجر الموفد للدراسة على نفقة الدولة فاقتراحنا كان:‏

أ – يصرف للموفد أجر شهري مقطوع وفق جدول يصدر بقرار لاحق، يصدر عن رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع وزير المالية و يعمل به اعتباراً من أول الثلث الذي يلي تاريخ صدوره اعتباراً من تاريخ سفره إلى مقر بعثته بالنسبة للبعثات الخارجية ومن تاريخ تسجيله بالنسبة للبعثات الداخلية، ويجوز صرف أجور الموفدين سلفاً عن أربعة أشهر، كما يجوز منح الموفد على نفقة الدولة سلفة مالية بمعدل أجر أربعة أشهر من بدء سفره تقتطع من أجوره الأولى .‏

واقترحنا إضافة بعض التعديلات على المادة (7) الخاصة بمدة تحمل الدولة لأجور الموفد للدراسة، مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة /1/ من هذا النظام يحق للموفد أن يعود إلى الوطن سنوياً لقضاء إجازته وأن يتقاضى وعائلته أجر بعثته الخارجية خلال 65 يوماً كل سنة ( متفرقة أو دفعة واحدة )، و يتقاضى عما يزيد عن هذه المادة أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى بلد الإيفاد ويشترط لتقاضي الأجر المذكور إحضار وثيقة من الجامعة أو المشرف مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة على دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة المذكورة.‏

أما المادة (8) المتعلقة بتعويض الزوجة و الأولاد للموفد للدراسة فرؤيتنا كانت:‏

أ- يصرف للموفد ببعثة خارجية طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض عن زوجته و أولاده المقيمين معه في مقر البعثة اعتباراً من تاريخ وصولهم و لغاية مغادرتهم مقر البعثة وفق النسب الآتية من الأجر و فرق القطع المحدد في المادة ( 3 ) وبعملة بلد الإيفاد نفسها من هذا النظام ووفق مؤهله:‏

للزوجة50%، للولد الواحد 25%، للولدين 35% ، لأكثر من ولدين40%‏

ب – و في حال بقاء أسرته في الوطن، يصرف له تعويض شهري مقطوع وفق النسب التالية:‏

للزوجة 3000 ل.س ، للولد الواحد 1500 ل.س، للولدين 2250 ل.س، لأكثر من ولدين 3000 ل.س‏

ج- إذا أقام مع الموفد في بلد الإيفاد بعض أفراد أسرته و بقي بعضهم الآخر في الوطن، يتقاضى عن المقيمين في بلد الإيفاد التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى عن المقيمين في الوطن التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها.‏

د- يصرف للموفد في حال البعثة الداخلية التعويض المقطوع كما يلي:‏

للزوجة500 ل.س للولد الأول 400 ل.س للولد الثاني300 ل.س للولد الثالث 200 ل.س.‏

وهذا وارد في المادة (9) من النظام المالي، وهنا اقترحنا أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض سنوي مقطوع للكتب يعادل 100% من الأجر الشهري المحدد للبلد الموفد إليه مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ وذلك وفق ما يلي :‏

يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد و لو كان سفره سيتم بعد مضي جزء من السـنة و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري .‏

وعلى أن يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي بقرار الإيفاد مع التمديد أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

وللجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفدين على منح تعويضات مقطوعة للكتب في ضـوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات القيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) آنفتي الذكر على ألا تتجاوز في جميع الأحوال 75% من الأجر الشهري المحدد لبلد الإيفاد.‏

وأكدنا على ألا يطالب الموفد برد جزء من تعويض الكتب الذي حصل عليه إذا عاد قبل نهاية المدة التي صرف عنها التعويض .‏

وفيما يتعلق بتعويض الملابس الوارد في المادة /10/ في النظام المالي فإنها تنص على أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً إذا كانت مـدة بعثته عاماً دراسياً فأكثر تعويض ملابس سنوي يعادل 100% من الأجر الشهري مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ إن كان عازباً بالإضافة إلى 50% من هذا التعويض إذا كان متزوجاً وتصحبه زوجته وذلك وفق ما يلي :‏

1- يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد، و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري.‏

2- يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي مــن بعثته أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

3- للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفد على منحة تعويضات مقطوعة للملابس فـي ضوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات الأحكام الواردة في الفقرات السابقة وبما لا يتجاوز راتب شهر.‏

الفقرة (جـ): يصرف للموفد خلال هذه الفترات راتب البعثة في البلد الذي يقوم فيه بالمهمة أو الرحلة العلمية أو المؤتمر طيلة فترة بقائه في ذلك البلد وبما لا يتجاوز المدة المحددة في القرار الوزاري ويعطى تعويض فرق الراتب الذي يتقاضاه إذا قام بالرحلة العلمية خارج البلد الموفد إليه أصلاً حسب الراتب الذي يتقاضاه الموفدون في ذلك البلد .‏

المادة 12- نفقات الدراسة :‏

هـ- يصرف للموفد داخلياً مبلغ شهري وقدره 7000 ل.س فقط تعويض بدل سكن.‏

المادة 15- مرض الموفد للدراسة:‏

– يصرف التأمين الصحي عن الموفدين بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الأصول إذا كان هـذا التأمين إلزامياً أو غير إلزامي باقتراح من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامــه وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ، و يصرف التأمين الصحي عن عائلة الموفد إذا كان إلزامياً بحيث لا يتجاوز سنوياً 10000 ل.س سنوياً وبموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات وعن أولاد الموفدة بما لا يتجاوز 7000 ل.س سنوياً.‏

تضاف المادة (19)- يعتبر الطالب الموفد بحكم المواطن ويخضع لقانون العاملين الأساسي فور صدور قرار إيفاده ويعتبر معيناً حكماً في الجهة صاحبة الإيفاد منذ صدور قرار إيفاده علماً أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة لتعديل النظام المالي وتسمية رئيس مكتب الفروع الخارجية ممثلاً عن الاتحاد فيها.‏

وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية أشار رئيس مكتب الفروع الخارجية في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أشار إلى وجود مذكرة شاملة لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية، وكان أهم بنودها ما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بنفقات سفر الموفد للدراسة بحيث تصرف نفقات السفر التالية بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات على النحـو التالي :‏

أ – أجور نقل الأمتعة الزائدة وفق ما يلي:‏

1ـ عند بــدء الإيفاد بحدود (50)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(120)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

2ـ عند انتهاء الإيفاد بحدود(200)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(200)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

الفقرة (هـ) – عند تحويل مقر بعثة الموفد من بلد إلى آخر تصرف أجور سفره من مقر بعثته إلى البلـد المحول إليه أو إلى الوطن و منه إلى مقر البعثة الجديدة و بحال رأت اللجنة التنفيذية للبعثات ضرورة وجوده في الوطن خلال فترة انتظار إجراءات تحويل الإيفاد ويتقاضى الموفد وعائلته بهذه الحالة خلال فترة الانتظار بالوطن أجر الموفد ببعثة داخلية على ألاتتجاوز أربعة أشهر و تعد الفترة التي تتجاوز الأربع أشهر فترة انتظار لا يتقاضى عنها أي أجر أو تعويض و لا تحسب من مدة إيفاده.‏

الفقرة (و)- يصرف للموفد وعائلته في حال كان خارج الوطن و اضطراره للعودة إلى الوطن بسبب مرض موت أو وفاة أحـد والديه أو أحد أبنائه أو زوجه بطاقة طائرة إياباً وذهاباً إذا كانت عودته خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة كحد أقصى.‏

ز – يصرف للموفد ببعثة دراسية و عائلته بطاقة عودة لقضاء عطلة بالوطن مـرة كـل سـنة دراسية تبدأ من أيلول من كل عام ميلادي خلال مــدة الإيفاد الأساسية وتمديدها على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ووفق البند /3/ من هذه المادة، وفي حال كون السفر براً أو بحراً يصرف له نصف نفقات السفر المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية شريطة إحضار وثيقة من المشرف أو الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه ويثبت عدم تأثير هذه العودة في الوقت المحدد لها على دراسته وتصدق من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة أو القنصلية السورية في بلد الدراسة بحال وجود تمثيل سوري بهذا البلد و بحال عدم إمكانية ذلك يمكن بحال موافقة اللجنة التنفيذية أن يتم الصرف ، ولا يستحق الموفد نفقات السفر المذكورة إذا كانت المدة المتبقية من الإيفاد وتمديده تقل عن عام دراسي .‏

– تصرف نفقات نقل الموفدين وعائلاتهم على نفقة الدولة أو على منحة (إذا لم تتضمن المنحة نفقات السفر ) ذهاباً وإياباً على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ، وبحال السفر براً أو بحراً ألا تتجاوز نفقات السفر 75% المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية.‏

وحول ضرورة تعديل المادة( 2) الخاصة بتعويض الاستعداد للسفر و إجراءات الإيفاد للدراسة تصبح على الشكل التالي:‏

أ – يصرف للموفد ببعثة أو بمنحة خارجية قبل سفره و عند عودته النهائية تعويض مقطوع قـــدره (5000) ليرة سورية باسم تعويض الاستعداد للسفر و يستحق هذا التعويض أيضاً عند تحويل بعثته من دولة إلى أخرى.‏

ب – يصرف لكل موفد جديد مبلغ مقطوع قدره (5000) ليرة سورية لقاء تصديق الكفالة و إجراءات معاملة الإيفاد.‏

أما فيما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بأجر الموفد للدراسة على نفقة الدولة فاقتراحنا كان:‏

أ – يصرف للموفد أجر شهري مقطوع وفق جدول يصدر بقرار لاحق، يصدر عن رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع وزير المالية و يعمل به اعتباراً من أول الثلث الذي يلي تاريخ صدوره اعتباراً من تاريخ سفره إلى مقر بعثته بالنسبة للبعثات الخارجية ومن تاريخ تسجيله بالنسبة للبعثات الداخلية، ويجوز صرف أجور الموفدين سلفاً عن أربعة أشهر، كما يجوز منح الموفد على نفقة الدولة سلفة مالية بمعدل أجر أربعة أشهر من بدء سفره تقتطع من أجوره الأولى .‏

واقترحنا إضافة بعض التعديلات على المادة (7) الخاصة بمدة تحمل الدولة لأجور الموفد للدراسة، مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة /1/ من هذا النظام يحق للموفد أن يعود إلى الوطن سنوياً لقضاء إجازته وأن يتقاضى وعائلته أجر بعثته الخارجية خلال 65 يوماً كل سنة ( متفرقة أو دفعة واحدة )، و يتقاضى عما يزيد عن هذه المادة أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى بلد الإيفاد ويشترط لتقاضي الأجر المذكور إحضار وثيقة من الجامعة أو المشرف مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة على دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة المذكورة.‏

أما المادة (8) المتعلقة بتعويض الزوجة و الأولاد للموفد للدراسة فرؤيتنا كانت:‏

أ- يصرف للموفد ببعثة خارجية طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض عن زوجته و أولاده المقيمين معه في مقر البعثة اعتباراً من تاريخ وصولهم و لغاية مغادرتهم مقر البعثة وفق النسب الآتية من الأجر و فرق القطع المحدد في المادة ( 3 ) وبعملة بلد الإيفاد نفسها من هذا النظام ووفق مؤهله:‏

للزوجة50%، للولد الواحد 25%، للولدين 35% ، لأكثر من ولدين40%‏

ب – و في حال بقاء أسرته في الوطن، يصرف له تعويض شهري مقطوع وفق النسب التالية:‏

للزوجة 3000 ل.س ، للولد الواحد 1500 ل.س، للولدين 2250 ل.س، لأكثر من ولدين 3000 ل.س‏

ج- إذا أقام مع الموفد في بلد الإيفاد بعض أفراد أسرته و بقي بعضهم الآخر في الوطن، يتقاضى عن المقيمين في بلد الإيفاد التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى عن المقيمين في الوطن التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها.‏

د- يصرف للموفد في حال البعثة الداخلية التعويض المقطوع كما يلي:‏

للزوجة500 ل.س للولد الأول 400 ل.س للولد الثاني300 ل.س للولد الثالث 200 ل.س.‏

وهذا وارد في المادة (9) من النظام المالي، وهنا اقترحنا أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض سنوي مقطوع للكتب يعادل 100% من الأجر الشهري المحدد للبلد الموفد إليه مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ وذلك وفق ما يلي :‏

يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد و لو كان سفره سيتم بعد مضي جزء من السـنة و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري .‏

وعلى أن يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي بقرار الإيفاد مع التمديد أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

وللجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفدين على منح تعويضات مقطوعة للكتب في ضـوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات القيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) آنفتي الذكر على ألا تتجاوز في جميع الأحوال 75% من الأجر الشهري المحدد لبلد الإيفاد.‏

وأكدنا على ألا يطالب الموفد برد جزء من تعويض الكتب الذي حصل عليه إذا عاد قبل نهاية المدة التي صرف عنها التعويض .‏

وفيما يتعلق بتعويض الملابس الوارد في المادة /10/ في النظام المالي فإنها تنص على أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً إذا كانت مـدة بعثته عاماً دراسياً فأكثر تعويض ملابس سنوي يعادل 100% من الأجر الشهري مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ إن كان عازباً بالإضافة إلى 50% من هذا التعويض إذا كان متزوجاً وتصحبه زوجته وذلك وفق ما يلي :‏

1- يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد، و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري.‏

2- يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي مــن بعثته أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

3- للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفد على منحة تعويضات مقطوعة للملابس فـي ضوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات الأحكام الواردة في الفقرات السابقة وبما لا يتجاوز راتب شهر.‏

الفقرة (جـ): يصرف للموفد خلال هذه الفترات راتب البعثة في البلد الذي يقوم فيه بالمهمة أو الرحلة العلمية أو المؤتمر طيلة فترة بقائه في ذلك البلد وبما لا يتجاوز المدة المحددة في القرار الوزاري ويعطى تعويض فرق الراتب الذي يتقاضاه إذا قام بالرحلة العلمية خارج البلد الموفد إليه أصلاً حسب الراتب الذي يتقاضاه الموفدون في ذلك البلد .‏

المادة 12- نفقات الدراسة :‏

هـ- يصرف للموفد داخلياً مبلغ شهري وقدره 7000 ل.س فقط تعويض بدل سكن.‏

المادة 15- مرض الموفد للدراسة:‏

– يصرف التأمين الصحي عن الموفدين بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الأصول إذا كان هـذا التأمين إلزامياً أو غير إلزامي باقتراح من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامــه وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ، و يصرف التأمين الصحي عن عائلة الموفد إذا كان إلزامياً بحيث لا يتجاوز سنوياً 10000 ل.س سنوياً وبموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات وعن أولاد الموفدة بما لا يتجاوز 7000 ل.س سنوياً.‏

تضاف المادة (19)- يعتبر الطالب الموفد بحكم المواطن ويخضع لقانون العاملين الأساسي فور صدور قرار إيفاده ويعتبر معيناً حكماً في الجهة صاحبة الإيفاد منذ صدور قرار إيفاده علماً أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة لتعديل النظام المالي وتسمية رئيس مكتب الفروع الخارجية ممثلاً عن الاتحاد فيها.‏

وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية أشار رئيس مكتب الفروع الخارجية في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أشار إلى وجود مذكرة شاملة لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية، وكان أهم بنودها ما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بنفقات سفر الموفد للدراسة بحيث تصرف نفقات السفر التالية بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات على النحـو التالي :‏

أ – أجور نقل الأمتعة الزائدة وفق ما يلي:‏

1ـ عند بــدء الإيفاد بحدود (50)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(120)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

2ـ عند انتهاء الإيفاد بحدود(200)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(200)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

الفقرة (هـ) – عند تحويل مقر بعثة الموفد من بلد إلى آخر تصرف أجور سفره من مقر بعثته إلى البلـد المحول إليه أو إلى الوطن و منه إلى مقر البعثة الجديدة و بحال رأت اللجنة التنفيذية للبعثات ضرورة وجوده في الوطن خلال فترة انتظار إجراءات تحويل الإيفاد ويتقاضى الموفد وعائلته بهذه الحالة خلال فترة الانتظار بالوطن أجر الموفد ببعثة داخلية على ألاتتجاوز أربعة أشهر و تعد الفترة التي تتجاوز الأربع أشهر فترة انتظار لا يتقاضى عنها أي أجر أو تعويض و لا تحسب من مدة إيفاده.‏

الفقرة (و)- يصرف للموفد وعائلته في حال كان خارج الوطن و اضطراره للعودة إلى الوطن بسبب مرض موت أو وفاة أحـد والديه أو أحد أبنائه أو زوجه بطاقة طائرة إياباً وذهاباً إذا كانت عودته خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة كحد أقصى.‏

ز – يصرف للموفد ببعثة دراسية و عائلته بطاقة عودة لقضاء عطلة بالوطن مـرة كـل سـنة دراسية تبدأ من أيلول من كل عام ميلادي خلال مــدة الإيفاد الأساسية وتمديدها على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ووفق البند /3/ من هذه المادة، وفي حال كون السفر براً أو بحراً يصرف له نصف نفقات السفر المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية شريطة إحضار وثيقة من المشرف أو الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه ويثبت عدم تأثير هذه العودة في الوقت المحدد لها على دراسته وتصدق من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة أو القنصلية السورية في بلد الدراسة بحال وجود تمثيل سوري بهذا البلد و بحال عدم إمكانية ذلك يمكن بحال موافقة اللجنة التنفيذية أن يتم الصرف ، ولا يستحق الموفد نفقات السفر المذكورة إذا كانت المدة المتبقية من الإيفاد وتمديده تقل عن عام دراسي .‏

– تصرف نفقات نقل الموفدين وعائلاتهم على نفقة الدولة أو على منحة (إذا لم تتضمن المنحة نفقات السفر ) ذهاباً وإياباً على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ، وبحال السفر براً أو بحراً ألا تتجاوز نفقات السفر 75% المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية.‏

وحول ضرورة تعديل المادة( 2) الخاصة بتعويض الاستعداد للسفر و إجراءات الإيفاد للدراسة تصبح على الشكل التالي:‏

أ – يصرف للموفد ببعثة أو بمنحة خارجية قبل سفره و عند عودته النهائية تعويض مقطوع قـــدره (5000) ليرة سورية باسم تعويض الاستعداد للسفر و يستحق هذا التعويض أيضاً عند تحويل بعثته من دولة إلى أخرى.‏

ب – يصرف لكل موفد جديد مبلغ مقطوع قدره (5000) ليرة سورية لقاء تصديق الكفالة و إجراءات معاملة الإيفاد.‏

أما فيما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بأجر الموفد للدراسة على نفقة الدولة فاقتراحنا كان:‏

أ – يصرف للموفد أجر شهري مقطوع وفق جدول يصدر بقرار لاحق، يصدر عن رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع وزير المالية و يعمل به اعتباراً من أول الثلث الذي يلي تاريخ صدوره اعتباراً من تاريخ سفره إلى مقر بعثته بالنسبة للبعثات الخارجية ومن تاريخ تسجيله بالنسبة للبعثات الداخلية، ويجوز صرف أجور الموفدين سلفاً عن أربعة أشهر، كما يجوز منح الموفد على نفقة الدولة سلفة مالية بمعدل أجر أربعة أشهر من بدء سفره تقتطع من أجوره الأولى .‏

واقترحنا إضافة بعض التعديلات على المادة (7) الخاصة بمدة تحمل الدولة لأجور الموفد للدراسة، مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة /1/ من هذا النظام يحق للموفد أن يعود إلى الوطن سنوياً لقضاء إجازته وأن يتقاضى وعائلته أجر بعثته الخارجية خلال 65 يوماً كل سنة ( متفرقة أو دفعة واحدة )، و يتقاضى عما يزيد عن هذه المادة أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى بلد الإيفاد ويشترط لتقاضي الأجر المذكور إحضار وثيقة من الجامعة أو المشرف مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة على دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة المذكورة.‏

أما المادة (8) المتعلقة بتعويض الزوجة و الأولاد للموفد للدراسة فرؤيتنا كانت:‏

أ- يصرف للموفد ببعثة خارجية طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض عن زوجته و أولاده المقيمين معه في مقر البعثة اعتباراً من تاريخ وصولهم و لغاية مغادرتهم مقر البعثة وفق النسب الآتية من الأجر و فرق القطع المحدد في المادة ( 3 ) وبعملة بلد الإيفاد نفسها من هذا النظام ووفق مؤهله:‏

للزوجة50%، للولد الواحد 25%، للولدين 35% ، لأكثر من ولدين40%‏

ب – و في حال بقاء أسرته في الوطن، يصرف له تعويض شهري مقطوع وفق النسب التالية:‏

للزوجة 3000 ل.س ، للولد الواحد 1500 ل.س، للولدين 2250 ل.س، لأكثر من ولدين 3000 ل.س‏

ج- إذا أقام مع الموفد في بلد الإيفاد بعض أفراد أسرته و بقي بعضهم الآخر في الوطن، يتقاضى عن المقيمين في بلد الإيفاد التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى عن المقيمين في الوطن التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها.‏

د- يصرف للموفد في حال البعثة الداخلية التعويض المقطوع كما يلي:‏

للزوجة500 ل.س للولد الأول 400 ل.س للولد الثاني300 ل.س للولد الثالث 200 ل.س.‏

وهذا وارد في المادة (9) من النظام المالي، وهنا اقترحنا أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض سنوي مقطوع للكتب يعادل 100% من الأجر الشهري المحدد للبلد الموفد إليه مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ وذلك وفق ما يلي :‏

يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد و لو كان سفره سيتم بعد مضي جزء من السـنة و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري .‏

وعلى أن يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي بقرار الإيفاد مع التمديد أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

وللجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفدين على منح تعويضات مقطوعة للكتب في ضـوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات القيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) آنفتي الذكر على ألا تتجاوز في جميع الأحوال 75% من الأجر الشهري المحدد لبلد الإيفاد.‏

وأكدنا على ألا يطالب الموفد برد جزء من تعويض الكتب الذي حصل عليه إذا عاد قبل نهاية المدة التي صرف عنها التعويض .‏

وفيما يتعلق بتعويض الملابس الوارد في المادة /10/ في النظام المالي فإنها تنص على أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً إذا كانت مـدة بعثته عاماً دراسياً فأكثر تعويض ملابس سنوي يعادل 100% من الأجر الشهري مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ إن كان عازباً بالإضافة إلى 50% من هذا التعويض إذا كان متزوجاً وتصحبه زوجته وذلك وفق ما يلي :‏

1- يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد، و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري.‏

2- يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي مــن بعثته أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

3- للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفد على منحة تعويضات مقطوعة للملابس فـي ضوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات الأحكام الواردة في الفقرات السابقة وبما لا يتجاوز راتب شهر.‏

الفقرة (جـ): يصرف للموفد خلال هذه الفترات راتب البعثة في البلد الذي يقوم فيه بالمهمة أو الرحلة العلمية أو المؤتمر طيلة فترة بقائه في ذلك البلد وبما لا يتجاوز المدة المحددة في القرار الوزاري ويعطى تعويض فرق الراتب الذي يتقاضاه إذا قام بالرحلة العلمية خارج البلد الموفد إليه أصلاً حسب الراتب الذي يتقاضاه الموفدون في ذلك البلد .‏

المادة 12- نفقات الدراسة :‏

هـ- يصرف للموفد داخلياً مبلغ شهري وقدره 7000 ل.س فقط تعويض بدل سكن.‏

المادة 15- مرض الموفد للدراسة:‏

– يصرف التأمين الصحي عن الموفدين بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الأصول إذا كان هـذا التأمين إلزامياً أو غير إلزامي باقتراح من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامــه وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ، و يصرف التأمين الصحي عن عائلة الموفد إذا كان إلزامياً بحيث لا يتجاوز سنوياً 10000 ل.س سنوياً وبموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات وعن أولاد الموفدة بما لا يتجاوز 7000 ل.س سنوياً.‏

تضاف المادة (19)- يعتبر الطالب الموفد بحكم المواطن ويخضع لقانون العاملين الأساسي فور صدور قرار إيفاده ويعتبر معيناً حكماً في الجهة صاحبة الإيفاد منذ صدور قرار إيفاده علماً أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة لتعديل النظام المالي وتسمية رئيس مكتب الفروع الخارجية ممثلاً عن الاتحاد فيها.‏

وفيما يتعلق بمقترحات الاتحاد لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية أشار رئيس مكتب الفروع الخارجية في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية أشار إلى وجود مذكرة شاملة لتعديل النظام المالي لقانون البعثات العلمية، وكان أهم بنودها ما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بنفقات سفر الموفد للدراسة بحيث تصرف نفقات السفر التالية بقرار من اللجنة التنفيذية للبعثات على النحـو التالي :‏

أ – أجور نقل الأمتعة الزائدة وفق ما يلي:‏

1ـ عند بــدء الإيفاد بحدود (50)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(120)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

2ـ عند انتهاء الإيفاد بحدود(200)كغ بالطائرة بحال عدم ورودها ببطاقة السفر أو(200)كغ بحال السفر بالبر أو البحر.‏

الفقرة (هـ) – عند تحويل مقر بعثة الموفد من بلد إلى آخر تصرف أجور سفره من مقر بعثته إلى البلـد المحول إليه أو إلى الوطن و منه إلى مقر البعثة الجديدة و بحال رأت اللجنة التنفيذية للبعثات ضرورة وجوده في الوطن خلال فترة انتظار إجراءات تحويل الإيفاد ويتقاضى الموفد وعائلته بهذه الحالة خلال فترة الانتظار بالوطن أجر الموفد ببعثة داخلية على ألاتتجاوز أربعة أشهر و تعد الفترة التي تتجاوز الأربع أشهر فترة انتظار لا يتقاضى عنها أي أجر أو تعويض و لا تحسب من مدة إيفاده.‏

الفقرة (و)- يصرف للموفد وعائلته في حال كان خارج الوطن و اضطراره للعودة إلى الوطن بسبب مرض موت أو وفاة أحـد والديه أو أحد أبنائه أو زوجه بطاقة طائرة إياباً وذهاباً إذا كانت عودته خلال 30 يوماً من تاريخ الوفاة كحد أقصى.‏

ز – يصرف للموفد ببعثة دراسية و عائلته بطاقة عودة لقضاء عطلة بالوطن مـرة كـل سـنة دراسية تبدأ من أيلول من كل عام ميلادي خلال مــدة الإيفاد الأساسية وتمديدها على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ووفق البند /3/ من هذه المادة، وفي حال كون السفر براً أو بحراً يصرف له نصف نفقات السفر المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية شريطة إحضار وثيقة من المشرف أو الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه ويثبت عدم تأثير هذه العودة في الوقت المحدد لها على دراسته وتصدق من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة أو القنصلية السورية في بلد الدراسة بحال وجود تمثيل سوري بهذا البلد و بحال عدم إمكانية ذلك يمكن بحال موافقة اللجنة التنفيذية أن يتم الصرف ، ولا يستحق الموفد نفقات السفر المذكورة إذا كانت المدة المتبقية من الإيفاد وتمديده تقل عن عام دراسي .‏

– تصرف نفقات نقل الموفدين وعائلاتهم على نفقة الدولة أو على منحة (إذا لم تتضمن المنحة نفقات السفر ) ذهاباً وإياباً على ألا تتجاوز نفقات السفر جواً التعرفة المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية ، وبحال السفر براً أو بحراً ألا تتجاوز نفقات السفر 75% المعتمدة لدى مؤسسة الطيران العربية السورية.‏

وحول ضرورة تعديل المادة( 2) الخاصة بتعويض الاستعداد للسفر و إجراءات الإيفاد للدراسة تصبح على الشكل التالي:‏

أ – يصرف للموفد ببعثة أو بمنحة خارجية قبل سفره و عند عودته النهائية تعويض مقطوع قـــدره (5000) ليرة سورية باسم تعويض الاستعداد للسفر و يستحق هذا التعويض أيضاً عند تحويل بعثته من دولة إلى أخرى.‏

ب – يصرف لكل موفد جديد مبلغ مقطوع قدره (5000) ليرة سورية لقاء تصديق الكفالة و إجراءات معاملة الإيفاد.‏

أما فيما يتعلق بالمادة (3) الخاصة بأجر الموفد للدراسة على نفقة الدولة فاقتراحنا كان:‏

أ – يصرف للموفد أجر شهري مقطوع وفق جدول يصدر بقرار لاحق، يصدر عن رئيس اللجنة العليا للبعثات بالتنسيق مع وزير المالية و يعمل به اعتباراً من أول الثلث الذي يلي تاريخ صدوره اعتباراً من تاريخ سفره إلى مقر بعثته بالنسبة للبعثات الخارجية ومن تاريخ تسجيله بالنسبة للبعثات الداخلية، ويجوز صرف أجور الموفدين سلفاً عن أربعة أشهر، كما يجوز منح الموفد على نفقة الدولة سلفة مالية بمعدل أجر أربعة أشهر من بدء سفره تقتطع من أجوره الأولى .‏

واقترحنا إضافة بعض التعديلات على المادة (7) الخاصة بمدة تحمل الدولة لأجور الموفد للدراسة، مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة /1/ من هذا النظام يحق للموفد أن يعود إلى الوطن سنوياً لقضاء إجازته وأن يتقاضى وعائلته أجر بعثته الخارجية خلال 65 يوماً كل سنة ( متفرقة أو دفعة واحدة )، و يتقاضى عما يزيد عن هذه المادة أجر البعثة الداخلية حتى يعود إلى بلد الإيفاد ويشترط لتقاضي الأجر المذكور إحضار وثيقة من الجامعة أو المشرف مصدقة من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه بالسفارة تفيد بعدم تأثير العطلة على دراسته أو موافقة اللجنة التنفيذية بحال تعذر إحضار الوثيقة المذكورة.‏

أما المادة (8) المتعلقة بتعويض الزوجة و الأولاد للموفد للدراسة فرؤيتنا كانت:‏

أ- يصرف للموفد ببعثة خارجية طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض عن زوجته و أولاده المقيمين معه في مقر البعثة اعتباراً من تاريخ وصولهم و لغاية مغادرتهم مقر البعثة وفق النسب الآتية من الأجر و فرق القطع المحدد في المادة ( 3 ) وبعملة بلد الإيفاد نفسها من هذا النظام ووفق مؤهله:‏

للزوجة50%، للولد الواحد 25%، للولدين 35% ، لأكثر من ولدين40%‏

ب – و في حال بقاء أسرته في الوطن، يصرف له تعويض شهري مقطوع وفق النسب التالية:‏

للزوجة 3000 ل.س ، للولد الواحد 1500 ل.س، للولدين 2250 ل.س، لأكثر من ولدين 3000 ل.س‏

ج- إذا أقام مع الموفد في بلد الإيفاد بعض أفراد أسرته و بقي بعضهم الآخر في الوطن، يتقاضى عن المقيمين في بلد الإيفاد التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتقاضى عن المقيمين في الوطن التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها.‏

د- يصرف للموفد في حال البعثة الداخلية التعويض المقطوع كما يلي:‏

للزوجة500 ل.س للولد الأول 400 ل.س للولد الثاني300 ل.س للولد الثالث 200 ل.س.‏

وهذا وارد في المادة (9) من النظام المالي، وهنا اقترحنا أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً تعويض سنوي مقطوع للكتب يعادل 100% من الأجر الشهري المحدد للبلد الموفد إليه مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ وذلك وفق ما يلي :‏

يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد و لو كان سفره سيتم بعد مضي جزء من السـنة و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري .‏

وعلى أن يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي بقرار الإيفاد مع التمديد أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

وللجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفدين على منح تعويضات مقطوعة للكتب في ضـوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات القيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) آنفتي الذكر على ألا تتجاوز في جميع الأحوال 75% من الأجر الشهري المحدد لبلد الإيفاد.‏

وأكدنا على ألا يطالب الموفد برد جزء من تعويض الكتب الذي حصل عليه إذا عاد قبل نهاية المدة التي صرف عنها التعويض .‏

وفيما يتعلق بتعويض الملابس الوارد في المادة /10/ في النظام المالي فإنها تنص على أن يصرف للموفد للدراسة على نفقة الدولة طالباً كان أم موظفاً أم عاملاً إذا كانت مـدة بعثته عاماً دراسياً فأكثر تعويض ملابس سنوي يعادل 100% من الأجر الشهري مع فرق القطع وبعملة راتب الإيفاد بحال الإيفاد الخارجي حسب مؤهله المذكور في المادة /3/ إن كان عازباً بالإضافة إلى 50% من هذا التعويض إذا كان متزوجاً وتصحبه زوجته وذلك وفق ما يلي :‏

1- يصرف هذا التعويض كاملاً قبل سفر الموفد، و بالنسبة للموفد الداخلي أو الموفد لدورة اللغة يصرف اعتباراً من تاريخ التسجيل لأول مرة عن العام الجاري.‏

2- يصرف هذا التعويض كاملاً خلال شهر تشرين الأول من كل عام تالٍ فإن كان الباقي مــن بعثته أكثر مـن ثلاثة أشهر و أقل من ستة أشهر صرف له نصف التعويض و إذا زاد عن ستة أشهر صرف له التعويض كاملاً.‏

3- للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر منح الموفد على منحة تعويضات مقطوعة للملابس فـي ضوء الشروط المالية للمنحة وتطبق على هذه التعويضات الأحكام الواردة في الفقرات السابقة وبما لا يتجاوز راتب شهر.‏

الفقرة (جـ): يصرف للموفد خلال هذه الفترات راتب البعثة في البلد الذي يقوم فيه بالمهمة أو الرحلة العلمية أو المؤتمر طيلة فترة بقائه في ذلك البلد وبما لا يتجاوز المدة المحددة في القرار الوزاري ويعطى تعويض فرق الراتب الذي يتقاضاه إذا قام بالرحلة العلمية خارج البلد الموفد إليه أصلاً حسب الراتب الذي يتقاضاه الموفدون في ذلك البلد .‏

المادة 12- نفقات الدراسة :‏

هـ- يصرف للموفد داخلياً مبلغ شهري وقدره 7000 ل.س فقط تعويض بدل سكن.‏

المادة 15- مرض الموفد للدراسة:‏

– يصرف التأمين الصحي عن الموفدين بموجب وثائق رسمية مصدقة حسب الأصول إذا كان هـذا التأمين إلزامياً أو غير إلزامي باقتراح من الملحق الثقافي أو من يقوم مقامــه وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ، و يصرف التأمين الصحي عن عائلة الموفد إذا كان إلزامياً بحيث لا يتجاوز سنوياً 10000 ل.س سنوياً وبموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات وعن أولاد الموفدة بما لا يتجاوز 7000 ل.س سنوياً.‏

تضاف المادة (19)- يعتبر الطالب الموفد بحكم المواطن ويخضع لقانون العاملين الأساسي فور صدور قرار إيفاده ويعتبر معيناً حكماً في الجهة صاحبة الإيفاد منذ صدور قرار إيفاده علماً أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة لتعديل النظام المالي وتسمية رئيس مكتب الفروع الخارجية ممثلاً عن الاتحاد فيها.‏

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*