في الخامس من الشهر العاشر لعام 2011 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 14143/ م.و الخاص بإعفاء الطلاب السوريين الدارسين في الخارج من ضريبة المطار ورسم المغادرة وفيما يلي التعليمات التنفيذية الخاصة به:
المادة 1- يتم إعفاء الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في لبنان والأردن من رسم المغادرة مهما تعددت سفراتهم وفق الآتي :
أ- تقوم وزارة التعليم العالي بإرسال كتاب إلى إدارة الهجرة والجوازات كل سنة ميلادية لمنح الطالب الدارس في لبنان والأردن بطاقة إعفاء من رسم المغادرة مدة عام كامل مهما تعددت السفرات ، بعد التثبت من وضعه الدراسي في الجامعة التي يدرس فيها.
ب- يمنح الطالب بطاقة إعفاء من رسم المغادرة من قبل إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات وفق النموذج الذي تعتمده إدارة الهجرة والجوازات.
المادة 2- يتم إعفاء الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين خارج القطر باستثناء الطلاب الدارسين في لبنان والأردن من رسم المغادر ة مرتين في العام الذين يغادرون القطر براً أو بحراً وفق الآتي :
أ- تقوم وزارة التعليم العالي بإرسال كتاب إلى إدارة الهجرة والجوازات كل سنة ميلادية لمنح الطالب الدارس في تلك البلدان بطاقة إعفاء من رسم المغادرة ولسفرتين فقط كل عام ميلادي ، وبعد التثبت من وضعه الدراسي في الجامعة التي يدرس فيها.
ب- يمنح الطالب بطاقة إعفاء من رسم المغادرة من قبل إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات وفق النموذج الذي تعتمده إدارة الهجرة والجوازات.
المادة 3- يتم إعفاء الطلاب السوريين ومن في حكمهم الدارسين في الخارج الذين يغادرون القطر جواً من ضريبة المطار مرتين في العام فقط وفق الآتي:
– تقوم وزارة التعليم العالي بإرسال كتاب إلى مؤسسة الطيران العربية السورية لإعفاء الطالب الدارس خارج القطر الذي يرغب في السفر إلى بلد الدراسة جواً من ضريبة المطار مرتين كل عام ميلادي وتبلغ صورة عن الكتاب إلى شركة الطيران التي يرغب الطالب الدارس في السفر على متنها.
المادة 4- يتقدم الطالب الدارس خرج القطر بالمصدقة الدراسية الخاصة به للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا ( التي تثبت تسجيله في إحدى الجامعات المعتمدة في الجمهورية العربية السورية كل عام دراسي مصدقة من ووزارة الخارجية في الدولة المانحة والسفارة السورية في بلد الدراسة ووزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ) إلى إحدى الجهات المختصة الواردة في المادة /5/ المذكورة أدناه.
المادة 5- تمنح الكتب المشار إليها في المواد ( 1-2-3 ) من هذا القرار من الجهات الآتية:
1- من الجامعات بالنسبة لمعيديها الموفدين.
2- من المعاهد العليا بالنسبة لمعيديها الموفدين.
3- من مديرية شؤون البعثات العلمية بالنسبة لموفدي البعثات العلمية.
4- من مديرية شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي بالنسبة لبقية الطلاب.
المادة 6- على الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي المذكورة في المادة السابقة إبلاغ إدارة الهجرة والجوازات عن حالات إنهاء الإيفاد أو انقطاع الطالب عن الدراسة لاتخاذ الاجراءت اللازمة وعدم منحه الإعفاء اللازم.
المادة 7- على الجهات المختصة باستيفاء ضريبة المطار او رسم المغادرة عدم إعفاء الطلاب من إحداهما إلا بموجب وثيقة إعفاء صادرة وفق أحكام هذا القرار.
المادة 8- تفتح وزارة التعليم العالي (مديرية شؤون الطلاب) سجلاً لكل طالب دارس خارج القطر (غير موفد) يرغب في الاستفادة من الإعفاء من رسم المغادرة أو ضريبة المطار تدون فيه الحياة الجامعية للطالب وعدد مرات الاستفادة من الإعفاء من رسم المغادرة أو ضريبة المطار.