وضعت اللجنة الطلابية في المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة مشروع قرار التعليمات التنفيذية للقرار رقم /1/ تاريخ 16/1/2012 الخاص بمستنفدي فرص الرسوب بالمعاهد المتوسطة والذي سيطبق على المستنفدين بدءاً من العام الدراسي 2005 /2006 ولغاية الفصل الأول من العام الدراسي 2012/2013 وذلك وفق مايلي :
المادة 1-تعتمد التعليمات التالية في تنفيذ القرار رقم /1/ تاريخ /1/2012 المتعلق بمنح دورة استثنائية لمستنفدي فرص الرسوب والتسجيل في المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة :
-
إذا كان الطالب قد حقق نسبة الدوام المطلوبة للامتحان ولم يحقق نسبة 30% من درجة الأعمال فيتقدم للامتحان باعتباره من مئة درجة.
-
إذا لم يحقق الطالب نسبة الدوام المطلوبة للامتحان وحقق نسبة 30% من درجة الأعمال فيتقدم إلى الامتحان باعتباره من مئة درجة.
ج– إذا لم يحقق الطالب نسبة الدوام المطلوبة للامتحان ولم يحقق نسبة 30% من درجة الأعمال فيتقدم إلى الامتحان باعتباره من مئة درجة.
د– إذا كان الطالب قد حقق درجة الأعمال ونسبة الدوام المطلوبة للتقدم للامتحان فيحق له الاحتفاظ بدرجة الأعمال أو التقدم للامتحان باعتباره من مئة درجة شريطة أن يتقدم الطالب إلى إدارة معهده بطلب خطي قبل بدء الامتحان وتعد درجة الأعمال السابقة ملغاة.
المادة 2-يتقدم الطلاب المستنفدون حسب الخطة الدرسية المعتمدة التي تقدموا لها آخر مرة.
المادة 3–يعتمد الآتي في الاختصاصات الملغاة أو تلك التي أوقف القبول منها منذ أكثر من سنتين:
-
إذا كان الطالب في السنة الأولى: لمجلس المعهد الحق في تحويل الطالب إلى أقرب اختصاص إلى اختصاصه الملغى ، في المعهد نفسه وفق قواعد ومعايير يضعها مجلس المعهد، مع احتفاظ الطالب بوضعه السابق من حيث مدد التسجيل ، ويلزم الطالب بالدوام والدراسة على الخطة الجديدة ولمجلس المعهد أن يقرر إعفاء الطلاب من المقررات الناجحين فيها والمتكافئة بين الخطة الدراسية للاختصاص القديم والخطة الدراسية للاختصاص المحولين إليه على ألا تقل نسبة التكافؤ بن المقررين عن 70% وإذا كان للطالب درجات أعماله في المقررات المتكافئة دون أن ينجح في المقرر في الخطة القديمة فيجوز له أن يحتفظ بدرجات أعمال وتحتسب للمقرر الجديد وان يتقدم بطلب لإعادتها خلال أسبوع من بداية الدوام.
-
إذا كان الطالب في السنة الثانية : يتقدم إلى امتحانات المواد التي يحملها فقط وعلى الخطة القديمة وتحسب درجة الامتحان على أساس مئة إذا لم يكن له درجة أعمال وبالنسبة للمقررات الملغاة يكلف مجلس المعهد فيها القسم المختص بتشكيل لجنة من ثلاثة من الأساتذة في القسم لوضع الأسئلة وتصحيحها.
المادة 4–يمكن للطالب الذي رقن قيده أن يتقدم إلى إدارة معهده بطلب يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من الاستفادة من أحكام هذا القرار إذا كانت تشمله ، ويفوض مدير المعهد بالموافقة على إعادة القيد للاستفادة من أحكام هذا القرار فقط.
المادة 5-تحدد مواعيد تسجيل الطلاب المستنفدين اعتباراً ( من ولغاية … ).
المادة 6-يسمح لجميع الطلاب المستنفدين (السنوات) والمتوقف تخرجهم على مقرر التدريب الجامعي فقط ثم أدوا الخدمة الإلزامية أو أعفوا منها أو قاموا بدفع البدل النقدي بالتسجيل وفق هذا القرار في إحدى الدورات (الفصل الثاني 2011/2012 أو الدورة الصيفية أو الفصل الأول 2012/2013).
الزملاء الأعزاء : يرجى تسجيل ملاحظاتكم ومقترحاتكم على مشروع التعليمات التنفيذية كي يصار إلى رفعها للمجلس الأعلى للمعاهد – اللجنة الطلابية للأخذ بها.