الأخبار

المواد والبنود الجديدة

<< المادة الثامنة >>

1-      يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ  التعددية السياسية ، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.

2-      تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية ، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

3-      ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.

4-      لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

5-      لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

<< المادة التاسعة >>

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدده ورافده ، باعتباره تراثاُ وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

<< المادة الثالثة عشرة >>

1-   يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.

2-   تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3-   تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.

<< المادة الحادية والعشرون >>

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

<< المادة السادسة والعشرون >>

1-   الخدمة العامة تكليف وشرف غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب

2-   المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

<< المادة السابعة والعشرون >>

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن

<< المادة الثانية والثلاثون >>

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية

<< المادة الثالثة والأربعون >>

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون

<< المادة الحادية والخمسون >>

2-        كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة

(ملاحظة ماتحته خط يشكل الإضافة الجديدة على المادة الموجودة في الدستور الحالي )

4-يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

<< المادة الثالثة والخمسون >>

1-        لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة

2-        لا يجوز تعذيب ا حد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك

3-        كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه ولا يجوز الاستمرار في توقيفه امام السلطة الإدارية إلا بالأمر من السلطة المختصة

4-        لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

<< المادة الرابعة والخمسون >>

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة

<< المادة الحادية والستون >>

  4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية

5-   تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام

<< المادة الثانية والستون >>

تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب

<< المادة السادسة والستون >>

1-        تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب

2-        تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون

<< المادة السادسة والسبعون >>

1-        يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بياناتها إلى مجلس الشعب لمناقشته

2-        الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بياناتها أمام مجلس الشعب

3-        إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية إلى دورة انعقاد استثنائية

<< المادة الرابعة والثمانون >>

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي :

1-        أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره

2-        أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة

3-        أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره

4-        أن لايكون متزوجاً من غير سورية

5-        أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لاتقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب التشريح

<< المادة الخامسة والثمانون >>

يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي :

1-        يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لاتقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً .

2-        يقدم طلب التشريح إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس

3-        لايقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد

4-        يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها

5-        إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها

<< المادة السادسة والثمانون >>

1-        ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة

2-        يعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين لاثنين الذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم

3-         تعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب

<< المادة السابعة والثمانون >>

1-        إذا حل مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بمهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوما تلي تاريخ انعقاد هذا المجلس

2-        إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد

<< المادة الثامنة والثمانون >>

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية

(ملاحظة ماتحته خط يشكل الإضافة الجديدة على المادة الموجودة في الدستور الحالي )

<< المادة التاسعة والثمانون >>

1-        تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية

2-        تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون

<< المادة الثالثة بعد المئة >>

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك

(ملاحظة ما تحته خط يشكل الإضافة الجديدة على المادة الموجودة في الدستور الحالي )

<< المادة الخامسة والعشرون بعد المئة >>

1-        تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات التالية:

أ‌-        عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

ب‌-    عند انتخاب مجلس شعب جديد

ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم

2-        تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة

<< المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة >>

2-الامتناع عن تنفذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون

<< المادة السادسة والأربعون بعد المئة >>

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي :

1-        الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية و اللوائح والأنظمة

2-        إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم

3-        الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك

4-        النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها

5-        محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى

6-        يبين القانون اختصاصاتها الأخرى

<< المادة السابعة والأربعون بعد المئة >>

2-النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يلي :

أ‌-     إذا دفع احد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا

ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها

<< المادة الثانية والخمسون بعد المئة >>

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية العربية السورية لن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا

<< المادة الخامسة والخمسون بعد المئة >>

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية ، وله حق الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة / 88 / من هذا الدستور

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*