الأخبار

مقترحات بناءة للاتحاد الوطني لطلبة سورية بخصوص قانون البعثات العلمية هل تأخذ بها التعليم العالي ؟

كل المؤشرات تدل على أن قانون البعثات العلمية بحلته الجديدة بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور ، الطلبة الموفدون يأملون أن تكون التعديلات ملبية لطموحاتهم بعد صراع مع وزارة التعليم العالي دام لأكثر من سنتين !

الإتحاد الوطني لطلبة سورية كان له تحفظات على بعض مواد القانون وتقدم بعدة مقترحات بناءة تجعل من القانون مقبولاً وذات فاعلية لسنوات طويلة ، وفيما يلي أهم هذه المقترحات أملين أن تأخذ بها وزارة التعليم العالي :

المادة 34 يضاف إليها:

… ويمكن بالحالات الطارئة والضرورية تجاوز هذه بما لا يزيد عن سنة ميلادية واحدة وتحدد الحالات الطارئة بقرار من اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح معلل من اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية واللجان الفرعية بالجامعات ويتقاضى الموفد خلال فترة التمديد أجوره كاملة ويستمر بتقاضي ا كامل رواتبه في بلد الإيفاد في حال التمديد .

تعديل المادة /45/ الفقرة ج بحيث يضاف إليها:

في الفقرة (هـ) أن يعود الموفد إلى الوطن ويضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات العلمية خلال  مدة تسعين يوماً ومبررات ذلك ” حتى ينتهي من إجراءات استلام الشهادة ، والتي تتعلق بأموره الخاصة ذات الصلة ببيته وعائلته ، على أن تكون هذه الإجراءات من  صلاحيات اللجنة التنفيذية والفرعية للبعثات العلمية ” .

المادة 44 الفقرة (آ) بحيث تصبح:

يحق للموفد ببعثة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه أن يعود وعائلته إلى الوطن كل سنة مرة على نفقة الدولة ذهاباً وإياباً وذلك خلال مدة الإيفاد الأساسية                                وتمديدها ومبرر ذلك:

–       ربط الموفد وعائلته بالبلد الأم سورية.

–       المبالغ التي تصرف في الخارج أولى بها وطنه وخاصة بهذه الظروف الصعبة .

كما تم طرح مايلي:

1- تعدل المادة 11 بحيث تلزم الجهات المعنية بأن توافى مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي في وقت محدد بترشيحاتها للبعثات وأن تحدد هذه المدة لكل للجهات بسبب التأخر الدائم و ترفع اقتراحاتها واحتياجاتها بحيث:

أ- يتم رفع الاقتراح بداية كل عام حصراً.

ب- تجتمع اللجنة العليا فوراً بعد دراسة الاحتياجات من قبل اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

2- إضافة مادة تنص على أن يتوفر في المرشح للبعثة الدراسية ولو كان موظفاً أو عاملاً في الدولة ” أن يكون من موظفي الجمهورية العربية السورية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة ” .

3- يضاف إلى المادة 14:  (.. وتكلف مديرية البعثات بإعداد إعلان البعثات تحدد فيه أسس شروط الترشيح وموعده ضمن فترة زمنية محددة )

4- في حال عدم الاستفادة من المنح التي تتضمنها الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية عن طريق إعلان البعثات العلمية يجوز الاستفادة منها عن طريق اللجنة الرباعية في كل سفارة ضماناً لعدم ضياع المنح التي لم يتم الاستفادة منها وضمن أسس دقيقة وقانونية تطبق مبدأ المساواة بين جميع الطلاب.

5- إذا حصل الموفد على الشهادة التي أوفد من أجلها يعين الموفد على أساسها                                      فلا تخضع الشهادة عند معادلتها للتقييم العلمي ويتم التأكد لاحقاً من صحتها من قبل مديرية البعثات وبحال تبين وجود أي تزوير بالشهادة المقدمة من قبله يطالب بثلاثة أمثال المبلغ المتفق عليه ويحال إلى القضاء .

6- إضافة فقرة جديدة للمادة 44 بحيث تصبح:

يجوز للموفد وعائلته العودة للوطن عند حدوث كوارث طبيعية أو أمنية في البلد الذي يدرس فيه أو أي طارئ خارج عن إرادته يمكن أن يعرضه للخطر وتصرف له نفقات السفر ذهاباً وإياباً ويعطى الطالب راتب شهر حسب ما يتقاضاه في بلد الإيفاد والمدة المتبقية يعطى راتب بعثة داخلية على أن يتضمن النظام المالي للبعثات العلمية المقترح تعديله ذلك .

7- تضاف للمادة 51 الفقرة (د) بحيث تصبح : يعود للجنة التنفيذية الحق في تحديد مدة الإيفاد الأساسية للموفد بحسب نوع الدراسة ودرجتها ويحق لها إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بهذا الشأن أثناء مدة الدراسة في ضوء الأنظمة أو اللوائح المقدمة من الجامعة والمصدقة من السفارة السورية ببلد الإيفاد أو الوثائق الصادرة عن الجامعة و يجوز للجنة التنفيذية للبعثات العلمية قبول تجاوز مدة نصف مدة الإيفاد على أن لا يتجاوز السنة في حالة الطوارئ ألا تتجاوز السنة.

8-  تعدل المادة /9/ بإضافة فقرة (ج)  وتنص على (  تفويض رئيس الجامعة بصلاحيات الوزير فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة التنفيذية تخفيفاً للروتين واختصاراً للوقت )

9- تخصيص جائزة خاصة بالطلاب الموفدين على غرار يأخذها الطلاب المتفوقون في سورية وتمتع الموفدين بنفس الميزات المعنوية والمادية.

10- تعديل المادة 71 بحيث تصبح:

يبقى الموفدون قبل نفاذ هذا القانون خاضعين لقانون البعثات العلمية رقم /20/لعام 2004 وتطبق عليه أحكام المادة 44 وتحذف المادة 59 من هذا القانون.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*