وتنص المادة الأولى من المشروع المذكور على أنه يحال بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد الأستاذ والأستاذ المساعد عند إتمامهما السبعين من العمر، والمدرس عند إتمامه الـ65 من العمر ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة إبقاء عضو الهيئة الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي مدة أقصاها 9 أشهر.
ولا تحسب هذه المدة في المعاش.
وتبين المادة ذاتها أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وبموافقة مجلس التعليم العالي، تعيين عضو الهيئة بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي، مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وتطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال والمشرف على الأعمال ومدير الأعمال) حسب المادة الثانية من المشروع، الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وغيرها، ويحال هذا العضو على التقاعد عند إتمامه الـ65 من العمر.